البخاري

216

صحيح البخاري

فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم حدثنا أحمد ابن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين باب لبس السلاح للمحرم وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال